اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استنجار عقار أخلي من جهة حكومية أخرى بمسبب رغبة المؤجر في زيادة الأجرة، طالما كانت أجرة العقار الذي تم إخلاؤه في حدود الأسعار السائدة في السوق -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد