اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تراجع مالك العقار عن رغبته في تأجير الجهة الحكومية، بعد موافقة وزارة المالية على إشعار التعاقد، فعلى الجهة الحكومية إعادة استئجار التقدير وإيضاح ذلك للوزارة مشتمعا على أسباب إعذار المالك -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد