القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تراجع مالك العقار عن رغبته في تأجير الجهة الحكومية، بعد موافقة وزارة المالية على إشعار التعاقد، فعلى الجهة الحكومية إعادة استئجار التقدير وإيضاح ذلك للوزارة مشتمعا على أسباب إعذار المالك -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧