القانوني

لائحة تفويض الصلاحيات لعام 1427هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11722/703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزير بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقا لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١١/٢٧