لائحة تفويض الصلاحيات لعام 1427هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11722/703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقا لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد