لائحة تفويض الصلاحيات لعام 1427هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11722/703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تكليف موظف بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف بالملاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص ذلك في قرار التكليف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد