القانوني

لائحة تفويض الصلاحيات لعام 1427هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11722/703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة تكليف موظف بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف بالملاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص ذلك في قرار التكليف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١١/٢٧