لائحة تفويض الصلاحيات لعام 1427هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11722/703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتهي التفويض في الحالات الآتية:
أ- انتهاء مدة التفويض.
ب- انتهاء الغرض الذي تم التفويض من أجله قرار التفويض.
ج- شق وظيفة الموظف.
د- سفر.
ه- مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض.
* يلحظت فيما يتعلق التفويض ما سبق أن صدر به الأمر السامي الكريم رقم (٧/ب/٨١٢) وتاريخ ٢٠١٣/٢/١٣
المذكرة الوطنية للثقافة والمحوظبات
المذكرة الوطنية للثقافة والمحوظبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد