القانوني

لائحة تفويض الصلاحيات لعام 1427هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11722/703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينتهي التفويض في الحالات الآتية: أ- انتهاء مدة التفويض. ب- انتهاء الغرض الذي تم التفويض من أجله قرار التفويض. ج- شق وظيفة الموظف. د- سفر. ه- مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض. * يلحظت فيما يتعلق التفويض ما سبق أن صدر به الأمر السامي الكريم رقم (٧/ب/٨١٢) وتاريخ ٢٠١٣/٢/١٣ المذكرة الوطنية للثقافة والمحوظبات المذكرة الوطنية للثقافة والمحوظبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١١/٢٧