لائحة تفويض الصلاحيات لعام 1427هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11722/703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد