القانوني

لائحة تفويض الصلاحيات لعام 1427هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11722/703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١١/٢٧