Amending subparagraph (2) of subparagraph (4) of Article (2) of the executive regulations of the amended Unified Law for the Management of Health Care
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1175795/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معلومات الترخيص لفرق المعالجة للحصول على ترخيص لفرق المعالجة، على صاحب الطلب توفير المعلومات التالية:
١ - وصف تفصيلي للتقنيات والطرق المعتمدة في معالجة النفاذات الرعائية الصحية، بحيث يشمل مواصفات التقنية وأساليب معالجة النفاذات ووسائل التحكم في الأجهزة، وكذلك كمة المواد المنتجة بعد المعالجة وظروف التخلص منها.
٢ - تحديد أنواع نفاذات الرعائية الصحية التي ستعالجها بواسطة التقنية المطلوبة للترخيص باستخدامه.
٣ - وصف تفصيلي للتشويب و إنشاء وتشغيل المرف.
٤ - خوارطة التوظيف المعتمد في حالات تسرب النفاذات أثناء عملية المعالجة أو التخلص شاملة قائمة بمعدات الطوارئ.
٥ - الإجراءات الخاصة بالحصض الذي سيتم اتخاذه في حال تسرب النفاذات أثناء المعالجة أو التخلص شاملة قائمة بمعدات الطوارئ.
٦ - الآلية:
١٥ - تقدم طلبات الترخيص لفرق المعالجة للمركز الوطني لإدارة النفايات.
١٦ - إنشاء وتشغيل مرفق المعالجة.
على أي شروط ومنشآت ترفب إنشاء وتشغيل وحدة معالجة نفاذات الرعائية الصحية الطوارئ بالجهة.
الخاصة
١٧ - تطبيق آية مواد سابقة للبيئة والماء والنفايات ومعالجاتها من ٩٩.٩٩٪.
١٨ - الاقتتال كافة الأداء ومعالجات البيئة المستمنتجة.
٥ - إعداد وتوفير برنامج تدريبي للعاملين في مرفق في مجال إدارة نفايات الرعائية الصحية الخطرة.
٦ - تقديم شهادة تثبت اللياقة الصحية على أن يتم تخديمها سنويا.
٧ - تقديم شهادة بالخبرات العملية للعاملين إن وجدت.
٨ - عدم قبول أي نفاذات رعائية صحية خطرة لا تفي بقيود ونقل المنتج والتأقيل.
وزارة الصحة
Ministry of Health
٩- عدم قبول أي نفاذات رعائية صحية خطرة من ناقل ليس لديه تصريح نقل من قبل الجهة المختصة.
١٠- عدم قبول أي نفاذات لا تر أقباء البيانات المذكورة في إشترطات وضع الملفات المخصصة في المادة (١).
١١- التاكد من مطابقة كل شحنة من النفاذات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة.
١٢- إخطار الجهات المختصة بكل تغيير في ملكية وإدارة تشغيل الملف أرق.
١٣- التخلص من الرواسب والفتاتات الناتجة من عملية المعالجة في موفق التحضير المحددة من قبل الجهات المختصة.
١٤- عدم قبول نفاذات رعائية صحية خطرة لا يمكن معالجتها وفقا للترخيص الممنوح حسب تنفيذ المعالجة المستخدمة.
١٥- إتفاقة
١٦- لنتم وحدات ومرافق المعالجة بالتالي:
١. الحصول على ترخيص من المركز اللغائي الإدارية تنفاذات، وموافقته بتنفيذها العامة للأرصاد وحماية البيئة لتنفيذ المعالجة الحصولة على الترخيص ضمن استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة.
٢. تطبيق قواعد وإجراءات التحكم في النفايات الخاصة بمناطق حماية البيئة الصادرة من المركز الوطني لإدارة النفايات وكافة المعايير البيئية المطبقة في المملكة.
٣. التاكد من مطابقة كل شحنة من النفاذات لمواصفات الملف في المرفق.
٤. إنشاء نظام الدفاعات في التيقنة المعالجة معالجة حديثة قادرة على تنفيذ معالجة قدارة على درجات حرارة عالية جدا لا تقل عن ١٢٠٠ م.
٢- تطبيق النفاذات المعالجة إلى أجزاء صرفه والتخلص من نوع المعالجة أو الرماد في الأماكن التي يحددها المركز الوطني لإدارة النفايات.
٨- يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بموافقة و/أو التأهيل الصياد عن البيئة الهامة لرسام حماية البيئة ليلف في شركة ومحدث المعالجة المرخصة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات وفق إجراءات التعاقد التي تحددها الوزارة بالمنسوب مع المركز الوطني لإدارة النفايات.
الصحة ٣٦
www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SAUDIMOH | MOHPortal | Saudi_Moh
وزارة الصحة
Ministry of Health
نظام وزارة مراكز معالجة النفايات الطبية في حال كانت المعالجة داخل المنشآت الصحية لتأكيد من الالتزام بالوضع الصحي والبيئي للمعالجة وأن تطبيق إجراءات الصحة والسلامة لتخاذ الإجراءات اللازمة
يجوز عند الحاجة أن يتم تركيب وحدات معالجة النفايات الطبية داخل المنشأة بعد الحصول على موافقة الوزارة
وتخويص من المركز الوطني لإدارة النفايات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد