Amending subparagraph (2) of subparagraph (4) of Article (2) of the executive regulations of the amended Unified Law for the Management of Health Care
المادة 14ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1175795/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترخيص مرقق من الجهات الصحية
على أي شخص أو منشأة ترفق في إمارة مركز الملحقة بتنفيذ الرعاية الصحية الصحية المرخصة، وجودة الهواء المحيط وعدم وجود أية ملوثات، والالتزام بعدم مخالفة السكينة المجازة، والتشغيل على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب استيفاء سمات بيانات تقييم الأمار البيئية المعتمدة من قبل كل دولة.
اللاحقة:
١-١٤ يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع البيئة العامة للإرشاد وحماية البيئة بإصدار ترخيص للمنشآت والمشآت.
الصفحة ٢٤ من ٣٩
www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد