القانوني

Amending subparagraph (2) of subparagraph (4) of Article (2) of the executive regulations of the amended Unified Law for the Management of Health Care

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1175795/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترخيص مرقق من الجهات الصحية على أي شخص أو منشأة ترفق في إمارة مركز الملحقة بتنفيذ الرعاية الصحية الصحية المرخصة، وجودة الهواء المحيط وعدم وجود أية ملوثات، والالتزام بعدم مخالفة السكينة المجازة، والتشغيل على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب استيفاء سمات بيانات تقييم الأمار البيئية المعتمدة من قبل كل دولة. اللاحقة: ١-١٤ يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع البيئة العامة للإرشاد وحماية البيئة بإصدار ترخيص للمنشآت والمشآت. الصفحة ٢٤ من ٣٩ www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢