القانوني

Amending subparagraph (2) of subparagraph (4) of Article (2) of the executive regulations of the amended Unified Law for the Management of Health Care

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1175795/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النقل خارج المنشأة على ناقلي نفايات الرعاية الصحية الإبلاغ بالإجراءات التالية: - عدم نقل أي نفايات إلى عند محالجة بالإتظارات الخاصة بالمنشأة الصحية المختصة. - عدم نقل أي نفايات أو مخلفات مشتخلة وذلك بوحيها في حاوية واحدة. - عدم نقل نفايات ذات مخاطات مشتخلة وذلك بوحيها في حاوية واحدة. - عدم نقل نفايات ذات مخاطات تشمل مخلفات وذلك بوحيها في حاوية واحدة. - عدم نقل نفايات ذات مخاطات تشمل مخلفات وذلك بوحيها في حاوية واحدة. - عدم نقل نفايات ذات مخاطات تشمل مخلفات وذلك بوحيها في حاوية واحدة. - عدم نقل نفايات ذات مخاطات تشمل مخلفات وذلك بوحيها في حاوية واحدة. الصفحة ٢٣ من ٣٦ www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh وزارة الصحة Ministry of Health -٩- صيانه وسائل النقل والمعدات بشكل مستمر من تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة -١٠- عدم المروري للمناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خلال فترة الدورة. -١١- وضع العلامات الواضحة على وسائل النقل التي تنقل المواد المنقولة. -١٢- استيفاء الجزء المخصص له في وثيقة النقل بدقة. -١٣- الالتزام بالبولت المنسل للتحيد الجهات المعنية. -١٤- الاحتمالات بالسجلات الخاصة بلف النفايات وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها في فترة إقاصها أسبوع من تاريخ الطلب. -١٥- استخدام وسائل نقل تتوفر فيها الإشرافات الخاصة بالمركبات الواوردة في الملحق (٣). -اللاحقة: ١-١٣ ينقل النفاذ بتطبيق الإشتراطات التي يصدرها المركز الوطني لإدارة النفايات للجهات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية ووضع أيقونات المبقولة داخل عربات ووضع رقم فيها بشكل سابق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢