القانوني

Amending subparagraph (2) of subparagraph (4) of Article (2) of the executive regulations of the amended Unified Law for the Management of Health Care

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1175795/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السجل التشغيلي على صاحب العقد تشغيل مركز معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ١-١ - الاحتفاظ بسجل تشغيلي بعدي ٢-١ - وصف ونوعية كمية كل شحنة يتم استلامها ووسم الملح من وفيقة النقل وتاريخ الاستلام وتاريخ المعالجة ٤-١ - نوعية ونوعيات فحوصات كفاءة المعالجة ٥-١ - نسخ من وثائق فحوصات كفاءة المعالجة ٦-١ - نسخ من استمارات بيانات السلامة الخاصة لكل نفايات ٦-٢ - كيفية تركيب الإنباعات في البوائب السلامة وطريقة وموقع التخزين مما ٨-١ - تتاح تحويل مهابل الصنف الأخرى عن عملية المعالجة وطرق وتوظيف منها ٨-٢ - أي سجلات أخرى قد ترى البيانات المخططة الضرورية الإخطار بها ١-١٧ - تقدم تقارير تشغيلية للمركز الوطني لإدارة النفايات والوزارة ٢-١٧ - تقدم سجلات النفايات والوزارة والجهة المتعاقد معها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٢