اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في السانق أن يزيل مع الناقل أو المؤجر ما يلي:
١. أن يكون حاصل على رخصة قيادة حامية سارية المفعول وفقا لنظام المرور
والاثناء التنفيذية.
٢. أن يكون حاصل على شهادة خلو من قيد الهيئة.
٣. أن يكون حاصل على دورة إسعافات أولية معتمدة.
٤. إجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل الهيئة.
٥. إجتاز اختبار الكفاءة الأدبية المعتمد.
٦. يجتاز اختبار الدورنية الأخرى التي تحددها الهيئة.
ويستحق السانق الموسمي من حكم الفقرة (٥.٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد