اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم السائق الذي يمارسها بالطائق.
١. القيام بالتحقق من صلاحية الوثائق من قبل الموكل كافة. وسلامة المسافرين أثناء الرحلة.
٢. عدم تجريب لأي من موانع الحاالة أو وجود دخان كثيف من المواد، ولذلك من أكثر الأمان. ويمكنك أن تطلب من المشرف وتوخي الحذر فيمنعه للبطاقة
٣. كيف أن توفر أمانية السلعة في حالة الطاقيتان الحرفية
٤. مراعاة أهمية صلاحية البطاقة أثناء السفر.
٥. التوقف أثناء السفر وإجراء الركاب من الحافلة. وفي الوعي المخصص أو
٦. التوقف أثناء السفر.
٧. عدم التخزين أو السماح للركاب بذلك داخل المقصورة الحافلة.
٨. التاكد من جلوتس الركاب في هذه الرحلة أو خلاحا.
٩. عدم قطع أوقات الحافلة أثناء بعد الرحلة أو خلاحا.
١٠. تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد انتهاء التوقف والاطلاع من جديد لاستكمال الرحلة.
١١. عدم الانتظار بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة.
١٢. التأكد من خلو مرافقة ومخارجها من أية عوائق.
١٤. الإلمام بالأطقم التشغيلية داخل الحافلة.
١٥. تسليم المفوضون إلى أصحابها أو أمثلهم إلى.
١٦. الاهتمام بالمظاهر والنظافة الشخصية.
١٧. ليس الزي الوظيفي أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.
١٨. المحافظة على الأداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.
١٩. المحافظة على السير على الطرق. ومراعاة حقوق الآخرين من
مستخدميه
٢٠. التبيد بساعات القيادة والراحة الوسيعة الممنوحة.
٢١. التقيد بأحكام الإقامات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة السعودية
طرفا فيها.
٢٢. التأكد من جميع الوثائق الخاصة به أو المطبوعة لعملية النقل وإرهاذا عند طلباها
من مراقب الخدمة أو من يسند له نطاقا صلاحية الضبط والتفتيش.
٢٣. أي انتهاكات أو متطلبات أخرى تخدمها الهيئة
الباب الرابع: الحافلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد