القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثانية والثالثان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون تسجيل الحافلة على عامة ووثيقة نظام المرور واللائحة التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند استكمالها أو تجديد رخصة سيرها. أو نقل ملكيتها أو تعديل نوعها واستبدال أو إضافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧