القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة السابعة والعشرون؛ يجب على الناقل والآجر الحصول على بطاقة سياحي لكل سائق مسافر معتمد، وفقا للضوابط التالية: أ- أن يكون التقرير إثباتا. ب- أن يكون حاصل على شهادة التأجير المعتمدة. ج- يجتاز الفحص الطبي المعتمد. د- يجتاز علامة تفقدية سارية المفعول. ه- يوجد بطاقة تعريفية بين السانق والناقل أو المؤجر. و- صورة شخصية لحاملها سارية المفعول. ٢. تصدر البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو الرخصة لمدة سنة، على ألا يتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو الرخصة المحددة إليها أقرب. ٢. تصدر بطاقة السفر الموسمي بطيب من الناقل أو المؤجر خلال فترة الحج أو أي موسم آخر تحدده الهيئة. على أن تتأهز صلاحية البطاقة أثناء أشهر أو تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أمرا. ٣. تجدد بطاقة السفر بطيب من الناقل أو المؤجر، ويتوفر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها أثناء وبعد إصدارها. ٤. يجوز إلغاء البطاقة بممارسة النشاط بعد انتهاء مدة صلاحيتها وبمدة ٥. يجوز إلغاء البطاقة بممارسة النشاط بعد انتهاء مدة صلاحيتها وبمدة ٦. لا يجوز للسماح للمنافيء النشاط بعد انتهاء مدة بطاقة السفر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧