اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الحادية والثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام نظام المرور وال traffic، وإجراءات المطابقة المتبعة على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه الآلية، يتعين ربط مرآة المواصفات والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في السنتاج اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد