اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الرابعة والخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد المرخص بمرور منه الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة نشاط النقل المتخصص وتأخير تجاوز عيماها التشغيلية (عشر سنوات من سنة صنع).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد