القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة السابعة والالتوان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تجدد بطاقة التشغيل الحافة بطلب من الناقل أو الموجز، ويتوفر ونافذات الصلاحية للتجديد بصرف بها إذن، ويسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة ستة أشهر. ٢. يجوز بطلب من الناقل أو الموجز، تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (٦) ستين يوما من تاريخ انتهاء وعدم تجديد الحافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧