القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجب على الناقل إيراد عقد نقل مع الأطراف المحددين في المادة (الأربعون) قبل تنفيذ عمليات النقل عند الطرف البائع، وبموافقة أصحاب هذه الآلية. 2. الناقل يحق في العمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني بعد إصدار عقد وسيط الإلكتروني معه، وبشكل النقل الوسيطة المعتبرة على عملية النقل، وبما لا يخالف أحكام هذه الآلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧