القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثامنة والالتوان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغلق بطاقة التشغيل في الحافة أو استبدال لوحاتها، أو استبدال لوحاتها، أو إصدارها ٢. تجاز البطاقة للعمر التشغيلي المعتمد. ٣. مضى مده (٦) ستين يوما من تاريخ انتهاء البطاقة دون تجديدها، ويستبنى من ذلك الحالت الانتهاء مع عدم إطلاقها. ٤. يطلب من الناقل بجدد استبدال القمامات والمقابض المالئ للحافة، على أن يراعي عدم إشغال عدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لإمكانه التشغيل. الباب الخامس: التشغيل الفصل الأول: نشاط النقل المتخصص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧