اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة السادسة والثالثانساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إخضاع الحافلة ضمنية للنشاط الخاص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الفني المعتمدة، وتتطلبه مباشرة سارية المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد