اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في السانق حاصل مع بعض الوثائق الإلكترونية ما يلي:
١. أن يعمل محاسب لدى هيئة إسعاف النقل المعتمد، أو مرخص له في أي اشتراك
نفقات بالجهات الاختصاص.
٢. أن يكون حاصل على شهادة تأجير الحافل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد