القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في السانق حاصل مع بعض الوثائق الإلكترونية ما يلي: ١. أن يعمل محاسب لدى هيئة إسعاف النقل المعتمد، أو مرخص له في أي اشتراك نفقات بالجهات الاختصاص. ٢. أن يكون حاصل على شهادة تأجير الحافل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧