القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11985

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حفظ السجلات: تحتفظ جمهورية الملاك بسجلات تدون بها محاضر اجتماعات الجمعية، كما تحتفظ بسجلات دفاتر حسابات المنفصلة للمبالغ المستحقة على الملاك، ويحق لكل مالك شقة أومن يفوض طلب فحص السجلات ودفاتر الحسابات الخاصة بتلك المنفعة في فترات معقولة خلال ساعات العمل العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٢١