اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11985
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حفظ السجلات:
تحتفظ جمهورية الملاك بسجلات تدون بها محاضر اجتماعات الجمعية، كما تحتفظ
بسجلات دفاتر حسابات المنفصلة للمبالغ المستحقة على الملاك، ويحق لكل مالك شقة
أومن يفوض طلب فحص السجلات ودفاتر الحسابات الخاصة بتلك المنفعة في فترات
معقولة خلال ساعات العمل العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد