القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11985

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإخطارات جميع الأعضاء والمراسلات والإخطارات والمكاتبات والبيانات والتفاريز التي توجهها جمعية الملاك باللغة العربية وتعتبر قد سلمت الإرسال إلا ما تم إرسالها عن طريق البريد المسجل أو الفاكس المريد يلم الوصول من المرسل إليه على العنوان المحدد يبعث إليه أو عن طريق التسليم بإيصال بالاستلام، وفي حالة تغيير عنوان الملاك فيجب إخطار جمعية الملاك كتابيا بالعنوان الجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٢١