اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11985
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات الجمعية أصوات الملاك في شأن:
(١) التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا
للتنفاخ بالعقار وفقا للتخصيص المفتوح عليه.
(٢) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد