القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11985

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) لا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيل عن أكثر من مالك، كما لا يجوز لمن له عند من الأساسات مساواة لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيل عن غيره. (٢) لا يجوز ل المدير الجمعية ولا لأحد معاونيه ولا أقربائهم من الدرجة الأولى أن يكونا وكلاء عن المالك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٢١