اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11985
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) لا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيل عن أكثر من مالك، كما لا يجوز لمن له عند من الأساسات مساواة لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيل عن غيره.
(٢) لا يجوز ل المدير الجمعية ولا لأحد معاونيه ولا أقربائهم من الدرجة الأولى أن يكونا وكلاء عن المالك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد