اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11985
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر جمعية الملاك حارسا على الإجراءات المشتركة، ومسؤولة عن الإضرار التي تلحق بالملاك أو الغير، وله الحق في مراجعة الجهات المختصة ومطالبة المشبب في التصرف بإلزامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد