القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11985

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر جمعية الملاك حارسا على الإجراءات المشتركة، ومسؤولة عن الإضرار التي تلحق بالملاك أو الغير، وله الحق في مراجعة الجهات المختصة ومطالبة المشبب في التصرف بإلزامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٢١