القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11985

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مالك عدد من الأصوات في جمعية الملاك يتناسب مع حصته في العقار. (٢) إذا كانت حصة أحد الملاك تزيد على النصف، اتخذ عدد ما له من أصوات الملاك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٢١