اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11985
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مالك عدد من الأصوات في جمعية الملاك يتناسب مع حصته في العقار.
(٢) إذا كانت حصة أحد الملاك تزيد على النصف، اتخذ عدد ما له من أصوات الملاك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد