اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11985
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لجمعية الملاك أن تكون ممثلا لحساب الجمعية إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد