اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11985
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل المالك نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وإدارتها كل بنسبة حصته
في تلك الأجزاء، أما الأجزاء المشتركة التي تخص الملاك فتوزع النفقات على
الممتنعين منهم بحسب نسبة انتحائهم أو حسب نسبة المساحات المملوكة لهم وفقا لما تقرره
جمعية الملاك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد