القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11985

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحمل المالك نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وإدارتها كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء، أما الأجزاء المشتركة التي تخص الملاك فتوزع النفقات على الممتنعين منهم بحسب نسبة انتحائهم أو حسب نسبة المساحات المملوكة لهم وفقا لما تقرره جمعية الملاك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٢١