القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11985

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكوين جمعية الملاك (١) يجوز للملاك الأنسبة أن يكونوا جمعية ملاك لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به ويلازمهم تكوين الجمعية إذا كان عند الوحدات عشر فأكثر وعدد الملاك خمسة فأكثر. خسسة فأكثر. (٢) يكون لجمعية الملاك دامة مستنقة وتتفق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتم الفصل فيما يذم من منازعات بين الملاك من قبل جهات الاختصاص. (٣) تكون الجمعية نادفة بموجب موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسجيلها شرعية أن تكون جمعية الملاك مستغلل في (صل الملكية - وحد الملاك - العقارية - عند الملاك) عند الوحدات - عند الوحدات السكنية - عند الوحدات التجارية بالإضافة إلى كافة البيانات المتعلقة بالموقع والمبنى والحارة ورفع المقر وتفويض الملاك. خيال ذلك. (٤) إذا لم يقم الملاك بإتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء جمعية الملاك كان لأي منهم أن يطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إتمامها عند وقوع الملكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٢١