اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11985
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للمالك تغيير استخدام ملكه بعد الحصول على الموافقة الخطية لجمعية الملاك
وصدور الترخيص اللازم بموافقة على التعديل من البلدية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد