اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11985
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المالك أن يلتزم بجميع أحكام هذه الوثيقة واللوائح التنفيذية لها، وفي حال إخلاله بأي منها، يحق للجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد