اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11985
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مالك أن يستعمل الإجازة فيما خصت له الانتفاع بما يخصه منها،
مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد