القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11985

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مالك أن يستعمل الإجازة فيما خصت له الانتفاع بما يخصه منها، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٢١