القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11985

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة موارد في المادة (١٣) تصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات المالك (١) التقويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للمرافق عليها أغلبية أصوات الحاضرين. (٢) انتخاب أو عزل مدير الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة موارد بالمادة ٢٠/١٥ من النظام. (٣) التصريح لأحد المالك بأحقيت تعديل في الأجزاء المشتركة. (٤) عند تغيير النسبة للاليك في العقار يتم تعديل الحقوق الأنشطة والأنتجة والنتائج. (٥) تحديد النبداء في حالة اليلاك إذا أو جزئيا بعد قراره بالممثلة. (٦) وضع لجهة لإنشاء لحصان عن الإنفاق بالاعتبار وإدارته أو تعديله. (٧) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين بنفس الأغلبية توزيع ما خصص له المالك، وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع ما قررته من أصحاب العقار وتكافؤه بالنسبة ما استندت. ولا يجوز لأي مالك أن يبيع أو يقطع تعد ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التقيد القيام بأعمال داخل ملكه ومنه يقرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الجمعية بالتوزيع. (٩) التصرفات العقارية من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأملاك المشتركة. (١٠) إشعار الأموال المادة من التأجير وخلافه أو توزيعه بشكل سنوي أو جزء منه احتياطيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٢١