القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لعام 1424هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11985

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رسوم الخدمات والمرافق - يراعي في المباني الجديدة تأمين عداد لكل وحدة سكنية من مرفقي الكهرباء والماء ويقوم مالك الوحدة بتسديد قيمة رسوم استهلاك الخدمة وفقا لعداد وحدة. - يبلغ السباغ على المباني القائمة قبل صدور هذه الإنشأة إذا توفر فيها عداد لكل وحدة. - في حالة عدم تأمين عداد لكل وحدة في المباني القائمة قبل صدور هذه الإنشأة يقوم كل مالك بذلك بإرضاء بنسبة استهلاكه من الخدمة وفقا لقراءة العداد وخدمته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٢١