لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لكل من تقدم بطلب في جدول قد تناخين ورفض طلبه الطعن – أمام لجنة الفصل – ضد رفض قيده خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك.
٢. لكل ناخب أن يقدم بالطعن – أمام لجنة الفصل – ضد أي قرار أو إجراء يتعلق بتابع الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الحالات الاستثنائية في دائرة الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلك القرار أو الإجراء، أو نشره. و له أن يطعن في قرار أي اسم من الأسماء التي وردت في جدول قد تناخين أو قائمة المرشحين في دائرة الانتخابية أمام اتصال المرشح.
٣. لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر اسم المرشحين الفائزين في دائرة الانتخابية – إيضاح انتخاب أي منهم.
٤. يقدم الطعن – كتابة – إلى لجنة الفصل مستندا لأسباب استدلاله عليها.
الفصل السابع: أحكام خاتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد