لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لكل مواطن الانتخاب إذا توافرت فيه الشروط التالية:
١. ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن إحدى وعشرين سنة هجرية.
٢. أن يكون مستمتاعا بالأهلية الشرعية.
٣. ألا يكون مكرها من هم على رأس العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد