القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل مواطن الانتخاب إذا توافرت فيه الشروط التالية: ١. ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن إحدى وعشرين سنة هجرية. ٢. أن يكون مستمتاعا بالأهلية الشرعية. ٣. ألا يكون مكرها من هم على رأس العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١