القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى لجان الانتخاب تنفيذ إجراءات قيد الناخبين وإدراج التعديلات اللازمة على جداول قيد الناخبين خلال الفترة المحددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١