القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل ناخب بنفسه إلى المركز المخصص لقيد الناخبين، ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور لإلغاء بدنه، تزويد شخص له بذلك نموذج تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١