لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل ناخب بنفسه إلى المركز المخصص لقيد الناخبين، ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور لإلغاء بدنه، تزويد شخص له بذلك نموذج تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد