لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الناخب لا يستطيع الحضور بسبب مأتم شرعي أو نظامي، فيجوز قيده ناخبا بناء على توكيل شرعي ووثيقة مصدقة من الجهة الرسمية المخولة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد