القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الناخب لا يستطيع الحضور بسبب مأتم شرعي أو نظامي، فيجوز قيده ناخبا بناء على توكيل شرعي ووثيقة مصدقة من الجهة الرسمية المخولة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١