لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز قيد الناخب في غير الدائرة التي يقيم في نطاقها المكاني ، أو تكرار قيده في جداول قيد الناخبين في دورة انتخابية واحدة . وإذا كان الناخب مقيدا في جداول قيد الناخبين في دورة سابقة ، فيكتفى بتحديث بياناته ، وفي حالة تكرار القيد بين الدورة السابقة والدورة الحالية فيقدم القيد الأخير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد