القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز قيد الناخب في غير الدائرة التي يقيم في نطاقها المكاني ، أو تكرار قيده في جداول قيد الناخبين في دورة انتخابية واحدة . وإذا كان الناخب مقيدا في جداول قيد الناخبين في دورة سابقة ، فيكتفى بتحديث بياناته ، وفي حالة تكرار القيد بين الدورة السابقة والدورة الحالية فيقدم القيد الأخير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١