القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يقدم عضوا في المجلس كل من : ١. الموظف في الوزارة و الأجهزة البلدية لم ينتمى فيها خلال الخدمة لذلك ، ويقدم الترشيح كتابة - إلى لجنة الانتخاب وتقدم الممدد ، ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١