لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يقدم عضوا في المجلس كل من :
١. الموظف في الوزارة و الأجهزة البلدية لم ينتمى فيها خلال الخدمة لذلك ، ويقدم الترشيح كتابة - إلى لجنة الانتخاب وتقدم الممدد ، ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد