القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عضو أو أمين في مجلس الشورى ، أو مجلس المحلى ، ٤. المقاول لمشروع ترفيه البلدية أو المتعهد لأعمال البلدية أو لأوامر سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ٥. المستثمر والمستأجر عقار تملكية البلدية ويستثنى من ذلك المستأجر العقار الخاص للمخصص للنفع العام والنشاط الخدمي . ٦. الرئيس والمدير في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١