لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عضو أو أمين في مجلس الشورى ، أو مجلس المحلى ،
٤. المقاول لمشروع ترفيه البلدية أو المتعهد لأعمال البلدية أو لأوامر سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
٥. المستثمر والمستأجر عقار تملكية البلدية ويستثنى من ذلك المستأجر العقار الخاص للمخصص للنفع العام والنشاط الخدمي .
٦. الرئيس والمدير في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد