القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسجل الترشيحات مرتبة في سجل خاص بحسب تاريخ وتوديعها في نموذج طلب تسجيل المرشح، وتحرر لجنة الانتخاب - بموجب محاضر بتنباتها إجراءات تسجيل المرشحين ويرسل إلى المحضرين، ويرسل إلى المحضرين، ويرسل إلى اللجنة المحلية للاختيارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١