القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اللجنة والمشترون: لكل مرشح أن يختار أحد الانتخابين، ويقوم بتسجيله، وعلى المرشح أن يقدم إلى اللجنة - كتابة - اسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١