لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر اللجنة والمشترون:
لكل مرشح أن يختار أحد الانتخابين، ويقوم بتسجيله، وعلى المرشح أن يقدم
إلى اللجنة - كتابة - اسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد