لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختار الناخون - في موعد الاقتراع - المرشحين لمعضية المجلس البلدي.
يكون الانتخاب سرا، ولا يجوز لأي ناخب أن يختار أكثر من مرشح واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد