القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختار الناخون - في موعد الاقتراع - المرشحين لمعضية المجلس البلدي. يكون الانتخاب سرا، ولا يجوز لأي ناخب أن يختار أكثر من مرشح واحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١