لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل ناخب أن يختار حتى ثلاثة، و يجوز الناخب الذي تتطابق علمه ضوابط التوريض في قيد الناخب، أن يثبت على ذلك من فوقته لثبده أو يثبت غيره وفقا لإجراءات المادة الحادية والعشرون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد