القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل ناخب أن يختار حتى ثلاثة، و يجوز الناخب الذي تتطابق علمه ضوابط التوريض في قيد الناخب، أن يثبت على ذلك من فوقته لثبده أو يثبت غيره وفقا لإجراءات المادة الحادية والعشرون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١