القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخسر لجنة الانتخاب أصوات الناخبين، ويقلل المشيرون أو وكلاءهم حسب علية الفرز. تخسر لجنة الانتخاب ثلاثة أمثلة للمرشحين وعند أصوات التي حصل عليها كل منهم، ويرفع عنهم مرشحهم وعصبياته، ويرفع المحضر مع أوراق الإقرار إلى اللجنة المحلية للانتخابات لإجراء التتابعات. تحدد اللجنة المحلية للانتخابات ترتيب المرشحين ليصلوا أصواتهم التي حصل عليها كل منهم، ويتصور من قرارهم لمعصومية المجلس الذي يقرر إقرار اللجنة مع غيرهم، وعند تسوية الأصوات بين أكثر من مرشح لمعصومية المجلس تدل على قيمتين اختار بعضهم، تجري اللجنة المحلية للانتخابات القرار بينهم بحضور أو خلوتهم، وتحدد في ذلك ما إذا تجاوزت ثلاثة ألم من تاريخ إسقاط الفرز الأصوات، ويقوز بالمعصومية من تعبئة القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١