لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل في كل قرية انتخابات لجنة من مناطق المملكة - تسمي "لجنة الفصل في الطعون الانتخابية"، من ثلاثة أعضاء وزميلة مستشار شرعي أو نظامي، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار ووازي قبل بداية كل تدبير قد تخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد