القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل في كل قرية انتخابات لجنة من مناطق المملكة - تسمي "لجنة الفصل في الطعون الانتخابية"، من ثلاثة أعضاء وزميلة مستشار شرعي أو نظامي، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار ووازي قبل بداية كل تدبير قد تخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١