القانوني

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11999

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد باطلة جميع الإقرار المتضمنة أصواتا متعلقة على شرط، أو التي ينكر فيها أي ناخب أكثر من مرشح، أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تقل عليه، وكذلك الأصوات المتبتعة على الإقرار المخصص للقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١١