لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11999
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد باطلة جميع الإقرار المتضمنة أصواتا متعلقة على شرط، أو التي ينكر فيها أي ناخب أكثر من مرشح، أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تقل عليه، وكذلك الأصوات المتبتعة على الإقرار المخصص للقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد